تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٦ - الفصل الخامس في صلاة السفر
و لو كان ملكه على حدّ المسافة قصّر في الطريق دون البلد الّذي فيه ملكه، و كذا لو نوى الإقامة عشرة أيّام على حدّ المسافة.
و لو كان له عدة أملاك قد استوطنها ستّة أشهر اعتبر ما بينه و بين الموطن الأوّل، فإن كان مسافة، قصّر في الطريق خاصّة و إلّا فلا، ثم يعتبر ما بين الموطنين، فإن كان مسافة، قصّر في الطريق دون المواطن، و إلّا فلا.
و هل يشترط استمرار الملك، حتّى لو باع الملك المستوطن يخرج عن الترخّص؟ إشكال، أقربه الخروج.
و لا يشترط استيطان نفس الملك، بل البلد الذي هو فيه، و لا يشترط كون الملك مما يصحّ فيه الاستيطان، فلو كان له بستان أو مزارع و قد استوطن البلد المدة أتمّ.
١١٣٨. العاشر: كل من نوى الإقامة عشرة أيّام فانّه يتمّ في البلد الذي نوى الإقامة فيه،
فلو عزم على مسافة فصاعدا، و نوى الإقامة في أثنائها، أتمّ فيما نوى الإقامة فيه.
ثمّ الطريق من مبدأ سفره إليه إن كانت مسافة قصّر فيها و إلّا فلا، ثمّ يعتبر المسافة بين ما نوى الإقامة فيه و بين منتهى سفره، فإن كان مسافة قصّر، و إلّا فلا.
و لو عزم المسافر على إقامة عشرة أيّام فصاعدا في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى أخرى [١]، و لا عزم له على الإقامة في موضع واحد عشرة أيّام، لم يبطل حكم سفره.
[١]. كذا في «ب» و لكن في «أ»: «ينتقل منه في قربه إلى أخرى».