تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢١ - المطلب الأوّل في من يجب عليه الهدي
و لو اعتمر في أشهر الحجّ و لم يحجّ في ذلك العام، بل حجّ من قابل مفردا له عن العمرة، لم يكن متمتّعا، و لا دم عليه.
٢١٢٢. الرابع: انّما يجب الدّم على من أحلّ من إحرام العمرة،
و لو لم يحلّ منها، و أدخل إحرام الحجّ عليها، بطلت متعته، و سقط الدم.
٢١٢٣. الخامس: الهدي يجب على من نأى عن مكّة،
و لا يجب على أهل مكّة و حاضريها إلّا أن يتمتّع على تقدير تسويغه.
و لو دخل الآفاقي متمتّعا إلى مكّة ناويا للإقامة بها بعد تمتّعه، فعليه دم المتعة، و لو خرج المكّي بنيّة الإقامة بغيرها، ثمّ عاد متمتّعا ناويا للإقامة أو غير ناو، فعليه الهدي.
و لو ترك الآفاقي الإحرام من الميقات و لم يتمكّن من الرجوع، أحرم من دونه لعمرته، فإذا أحلّ، أحرم بالحجّ من عامه، و هو متمتّع، و عليه دم المتعة، و لا دم عليه لإحرامه من دون الميقات.
٢١٢٤. السادس: المملوك إذا حجّ بإذن مولاه، لم يجب عليه الهدي،
و يتخيّر مولاه بين أمره بالصيام و بين الهدي عنه، و الواجب من الصوم على المملوك كالواجب على الحرّ، و كذا المعسر يصوم عشرة أيام.
و لو لم يذبح المولى عن المملوك، وجب عليه الصوم، و لا يجوز له منعه منه، و لو لم يصم العبد حتّى مضت أيّام التشريق، استحبّ للمولى أن يهدي عنه.
و لو أدرك أحد الموقفين معتقا، أجزأه عن حجّة الإسلام، و وجب عليه الهدي مع المكنة، و لو عجز، صام، و لا يجب على المولى إجماعا.