تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٠ - الفصل الخامس في الركوع
الفصل الخامس: في الركوع
و فيه خمسة عشر بحثا:
٨٦٨. الأوّل: الركوع لغة الانحناء،
و في الشرع كذلك، و هو ركن في كلّ ركعة مرة، تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا و سهوا.
و يجب في الكسوف و الآيات في كلّ ركعة خمس مرّات على ما يأتي.
٨٦٩. الثاني: يجب فيه الانحناء إلى حيث يتمكّن من وضع يديه على ركبتيه،
و لو لم يتمكّن من هذا الحدّ وجب الإتيان بالممكن، و لو لم يتمكّن من الانحناء أصلا أومأ.
و لو كان بصورة الراكع لكبر أو زمن، قام على حسب حاله، ثمّ انحنى للركوع قليلا ليكون فارقا بين قيامه و ركوعه.
قال الشيخ: و لا يلزمه ذلك [١] و فيه إشكال.
و لو بلغت يداه في الطول إلى حيث ينتهي إلى ركبته انحنى كما ينحني مستوي الخلقة، و كذا لو كانت أقصر من المستوي.
٨٧٠. الثالث: يجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب،
و هي السكون حتّى يرجع كل عضو إلى مستقره، و لو لم يتمكّن منها سقطت.
[١]. المبسوط: ١/ ١١٠، و لاحظ التذكرة: ٣/ ١٦٦ تراها موافقا للشيخ.