تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٤ - الفصل الرابع في القراءة
و لو لم يحسن سورة كاملة قرأ ما يحسنه، و الأقرب انّه لا يجب أن يقرأ بعدد آيها. [١] و لو لم يحسن إلّا آية واحدة منها قرأها، و اجتزأ بها، و الأقرب سقوط وجوب تكريرها سبعا.
و لو لم يحسن إلّا بعض آيه، فالأقرب انّه إن كان يسمى قرآنا وجب قراءته، و إلّا فلا.
و لو لم يحسن شيئا من القرآن أصلا كبّر اللّه و هلّله و سبّحه بقدر القراءة، ثم يجب عليه التعلّم.
٨٣٣. التاسع: لو لم يحفظ شيئا من القرآن، و ضاق الوقت،
وجب عليه أن يقرأ من المصحف إن كان عارفا، و الأقرب عدم إجزاء القراءة من المصحف مع إمكان التعلّم.
٨٣٤. العاشر: الأخرس يحرّك لسانه بالقراءة و يعقد بها قلبه.
٨٣٥. الحادي عشر: قد بيّنا أنّ الحمد لا يجب في الأخيرتين،
بل يتخيّر المصلّي بينها [٢] و بين التسبيح، و يستحبّ للإمام القراءة فيهما، و لا يجب قراءة سورة بعد الحمد فيهما.
٨٣٦. الثاني عشر: لا يجزئ عن السورة في الأوليين تكرار الحمد،
بل يجب سورة أخرى غير الحمد، متأخرة عنها، فلو عكس قرأ الحمد، ثمّ أعاد السورة أو غيرها إن لم يتعمّد.
٨٣٧. الثالث عشر: يجوز أن يقرأ السورة الواحدة في الركعتين مكرّرا لها
[١]. في «ب»: بعدد آيتها.
[٢]. تأنيث الضمير باعتبار القراءة.