تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٧٨ - الفصل الرابع في أحكام الإحرام
و الوجه ما قاله الشيخ (رحمه اللّه).
١٩٨٧. الثامن: ينبغي للمحرم بالحجّ من مكّة أن يفعل حالة الإحرام يوم التروية كما فعله أوّلا عند الميقات،
من أخذ الشارب، و تقليم الأظفار و غير ذلك، ثمّ يمضي بسكينة و وقار، فإذا انتهى إلى الرقطاء دون الردم [١] لبّى، فإذا انتهى إلى الردم و أشرف على الأبطح [٢] رفع صوته بالتلبية حتى يأتي منى.
١٩٨٨. التاسع: الإحرام واجب على كلّ من يريد أن يدخل مكّة،
إلّا من يكون دخوله بعد إحرام قبل مضيّ شهر، أو يتكرّر كالحطّاب، و الحشاش، و ناقل الميرة [٣] و صاحب الصنيعة [٤] أو يكون دخوله لقتال مباح.
١٩٨٩. العاشر: إحرام المرأة كإحرام الرجل إلّا في رفع الصوت بالتلبية و لبس المخيط،
و إحرامها في وجهها و لا تخمره و لا تغطّيه بمخيط و غيره. و تستر سائر جسدها إلّا وجهها، و يجوز لها أن تسدل على وجهها ثوبا حتّى لا يمسّه إلى طرف أنفها، و ليس لها أن تلبس النقاب و لا البرقع و لا القفّازين [٥] و يجوز لها أن تلبس السراويل و الغلالة [٦].
[١]. الرقطاء: موضع دون الردم، و الردم هو حاجز يمنع السيل عن البيت الحرام، و يعبر عنه الآن بالمدعي. مجمع البحرين.
[٢]. الأبطح: مسيل وادي مكّة، و هو مسيل واسع، أوّله عند منقطع الشعب بين وادي منى و آخره متّصل بالمقبرة الّتي تسمّى بالمعلّى عند أهل مكّة. مجمع البحرين.
[٣]. الميرة بالكسر فالسكون: طعام يمتاره الإنسان أي يجلبه من بلد إلى بلد. مجمع البحرين.
[٤]. في «ب»: صاحب الصنعة.
[٥]. القفّاز: شيء يعلم لليدين و يحشى بقطن، و يكون له أزرار تزرّ على الساعد تلبسه المرأة من نساء العرب تتوقى به من البرد. مجمع البحرين.
[٦]. غلالة الحائض بالكسر: ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت ثيابها، تتّقي به الحائض عن التلويث. مجمع البحرين.