تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٦ - المطلب الثاني في المتولّي للإخراج
المطلب الثاني: في المتولّي للإخراج
و فيه ستة عشر بحثا:
١٣٤٥. الأوّل: يجوز للمالك تفريق الزكاة بنفسه في المال الظاهر و الباطن، و الأفضل صرفها إلى الإمام العادل،
و لو كان غائبا فالأفضل دفعها إلى الفقيه المأمون، من الإماميّة.
١٣٤٦. الثاني: لو أخذ الجائر الزكاة، ففي إجزائها روايتان
[١]، الأقرب عدمه، لكن لا يضمن حصّة الفقراء فيما أخذه.
١٣٤٧. الثالث: لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا، و لو دفعها كذلك ضمن،
و لو عزلها فأخذها [٢] الظالم، أو تلفت، فلا ضمان.
١٣٤٨. الرابع: لو طلبها الإمام وجب صرفها إليه،
فلو فرّقها المالك حينئذ قيل لا يجزيه [٣] و عندي فيه نظر.
١٣٤٩. الخامس: لو فرّقها بنفسه، أو حملها إلى الإمام أو إلى بعض إخوانه ليفرّقها،
سقط سهم السعاة منها.
١٣٥٠. السادس: يشترط في العامل شروط ستّة:
البلوغ، و العقل، و الحريّة
[١]. الوسائل: ٦/ ١٧٣، الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة.
[٢]. في «أ»: ممّا أخذه.
[٣]. القائل هو الشيخ في المبسوط: ١/ ٢٤٤، و لاحظ المختلف: ٣/ ٢٣٢.