تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٠ - الفصل الثاني في الأوصاف
إذا عرفت هذا فانّ ابن السبيل يعطى ما يكفيه لذهابه و عوده إن قصد غير بلده، و ما يكفيه لوصوله إلى بلده إن قصده، و يعطى في سفر الطاعة و المباح لا المعصية.
الفصل الثاني: في الأوصاف
و هي ثلاثة: الإيمان، و أن لا يكون ممّن تجب نفقته، و لا هاشميّا من غيره
و هاهنا واحد و أربعون بحثا:
١٣٩٥. الأوّل: لا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر غير المؤلّفة،
و لا إلى غير المؤمن من سائر أصناف المسلمين، فلو خالف لم يجز، سواء كان عمدا أو جهلا.
١٣٩٦. الثاني: لو لم يوجد المؤمن، فالأصحّ منع غيره منها،
و ينتظر الوجدان، سواء كان غير المؤمن مستضعفا أو لا.
١٣٩٧. الثالث: حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال،
و جوّز بعض علمائنا دفعها إلى المستضعف مع عدم المستحق [١] و الحق خلافه.
١٣٩٨. الرابع: يجوز أن يعطى زكاة المال و الفطرة أطفال المؤمنين،
و إن كان
[١]. قال الشيخ في المبسوط: ١/ ٢٤٢: و لا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلّا عند التقية أو عدم مستحقّيه.