تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٣ - المطلب الثالث في المتجاوز عن العادة
الثلاثين كذلك، و الباقي مشكوك فيه.
و لو قالت: حيضي عشرة و كنت أمزج إحدى العشرات بالأخرى بيوم، فأوّل الشهر و آخره طهر بيقين؛ و لو قالت: بيومين، فيومان من أوّله و يومان من آخره طهر بيقين.
و لو قالت: حيضي تسعة و أخلط إحدى العشرات بيوم، فيومان من أوّل الشهر و يومان من آخره، طهر، و هكذا.
و لو قالت: حيضي خمسة و أخلطه بيوم، فالستة الأولى و الأخيرة و الخامس عشر و السادس عشر طهر بيقين.
و لو قالت: حيضي عشرة و أمزج النصف الأوّل و الثاني بيوم، فالستة الأولى و الأخيرة طهر بيقين، و الخامس عشر و السادس عشر حيض بيقين.
و لو قالت: حيضي تسعة و نصف و أمزج أحد النصفين بالثاني بيوم كامل و الكسر من أوّله، فقد علمت حيضها [١] و هو من نصف السابع إلى آخر السادس عشر، و الباقي طهر بيقين، و لو كان الكسر من آخره، فمن أوّل الشهر إلى آخر الرابع عشر، و من نصف الرابع و العشرين إلى آخره طهر بيقين، و الباقي حيض بيقين.
٢٤٢. الثامن: إذا رأت ثلاثة أيّام دم الحيض، فيوما نقاء [٢] و يوما دما،
و انقطع
[١]. قال الشيخ في المبسوط: ١/ ٦٤: «و إذا قالت: كان حيضي تسعة أيّام و نصف يوم و كنت أخلط بالنصف الآخر بيوم كامل و الكسر من أوّله، فانّ هذه تعلم أنّ اليوم الكامل لا يجوز أن يكون في النصف الأوّل و انّما يكون في النصف الثاني، و إذا وجب أن يكون في النصف الثاني كان ستّة أيّام و نصف من أوّل الشهر طهرا بيقين و تمام اليوم السابع إلى آخر يوم السادس عشر حيض بيقين» و بهذا يتضح مفاد المتن.
[٢]. في «أ»: و يوم نقاء.