تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٠٢ - المطلب الثالث في المتجاوز عن العادة
ما تعمله المستحاضة، و تغتسل للانقطاع في كل وقت محتمل له، و تقضي صوم العدد [١].
و لو نسيتهما معا تحيّضت في كلّ شهر بسبعة أيّام، و تتخيّر في التخصيص.
٢٤٠. السادس: لو ذكرت بعد التخصيص ان أيّامها غيره،
رجعت إلى أيّامها.
٢٤١. السابع: ذاكرة العدد خاصّة،
قد تعلم الوقت إجمالا، فان زاد العدد على نصفه، فالزائد و ضعفه حيض بيقين، فلو قالت: حيضي ستة في العشر الأول، فالسادس و الخامس حيض بيقين. فان خيّرناها في الأربعة فلا بحث، و إلّا عملت ما تعمله المستحاضة في الأربعة الأولى، و اغتسلت آخر السادس عند كل صلاة، لاحتمال الانقطاع، و هكذا إلى العاشر.
و لو قالت: سبعة، أضعفنا اليومين، فكان من أوّل الرابع إلى آخر السابع حيض بيقين.
و لو قالت: خمسة من العشر الأول، فاليوم الأوّل طهر بيقين، فالسادس حيض بيقين. و لو كان الحيض نصف الوقت، أو أقصر [٢]، فلا حيض بيقين، فان خيّرت فلا بحث، و إلّا عملت ما تعمله المستحاضة في الزمان كلّه، ثم تغتسل من آخر العدد إلى آخر الزمان عند كلّ صلاة، لاحتمال الانقطاع عندها، إلّا أن تعرف وقته فتغتسل عند تكرّره خاصّة، و كذا من نسيت الوقت أصلا.
و لو تيقنت حيض خمسة أيام و انّ أحد اليومين إمّا الخامس أو الخامس و العشرون مثلا حيض، فمن أوّل العاشر إلى آخر العشرين طهر بيقين، و يوم
[١]. القائل هو الشيخ الطوسي (قدّس سرّه) في المبسوط: ١/ ٥٥.
[٢]. في «ب»: أو قصر.