تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٧ - النظر الثاني في أحكام الخلل
إمامهم بركبتيه، و يركع و يسجد بالإيماء، و هل يركع المأمومون و يسجدون على الأرض أو بالإيماء؟ قال الشيخ بالأوّل [١] و السيد بالثاني [٢]، و كذا يستحبّ للنساء العراة أن يصلّين جماعة كالرجال، و لو احتاجوا إلى وضع صفوف أومأ المتقدمون للركوع و السجود إجماعا.
و لو اجتمع النساء العواري و الرجال جاز أن تصلّي النساء خلف الرجال على إشكال.
٦٧٣. الرابع عشر: لو كان معهم من له ثوب صلّى [٣] فيه بركوع تام و سجود كامل،
فإن أعاره و صلّى عاريا لم تصحّ صلاته، و لو بذل لهم صاحب الثوب ثوبه، و خافوا خروج الوقت صلّوا عراة، و لو صلّوا جماعة أمّهم صاحب الثوب، و لو كان أمّيّا لم يؤمّهم و لا يأتمّ بهم. و لو ضاق الوقت و أراد إعارته استحبّ إعارته للقارئ ليأتمّ به الأمّيّ، و لو أعار الأميّ كان الحكم ما تقدّم، و لو استووا أعار بالقرعة، و لو كان معهم نساء استحبّ له تخصيصهنّ به.
٦٧٤. الخامس عشر: يجب ستر العورة عن العيون في غير الصلاة.
و لا يجب في الخلوة إلّا في الصلاة.
٦٧٥. السادس عشر: [في لعن رسول الله (صلى الله عليه و آله) طوائف من النساء]
روي عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) انّه لعن الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة و الواشرة و المستوشرة. و في رواية عوض الواشمة: النامصة و المتنمصة [٤]. و ليس تعليل التحريم في الوصل نجاسة الشعر،
[١]. المبسوط: ١/ ٨٨، و النهاية: ١٣٠.
[٢]. جمل العلم و العمل، في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية: ٣/ ١٨٩.
[٣]. في «أ»: يصلّي.
[٤]. لاحظ الوسائل: ١٢/ ٩٤ و ٩٥، الباب ١٩ من أبواب ما يكتسب به.