تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١٣ - المطلب الأوّل في الاحتضار
٢٨٥. التاسع: لو كانت مبتدأة، أو مضطربة، أو ذات عادة منسيّة،
فإن انقطع العشرة، فنفاس، و لو تجاوز احتمل جلوسها ستّة أيّام، أو سبعة، و احتمل عشرة.
٢٨٦. العاشر: الأقرب أنّ الاستظهار بيوم أو يومين غير واجب.
٢٨٧. الحادي عشر: لو ولدت و لم تر دما حتّى مضت عشرة أيّام، ثم رأته ثلاثة و انقطع على العشرة، فهو حيض،
و إلّا فاستحاضة [١].
الفصل الخامس: في غسل الأموات
و مطالبه خمسة
[المطلب] الأوّل: في الاحتضار
و فيه أربعة مباحث:
٢٨٨. الأوّل: يستحبّ الإكثار من ذكر الموت، و الاستعداد له،
و أن لا يبيت إلّا و وصيّته تحت رأسه، و الصبر على المرض، و حسن الظنّ باللّه تعالى، و ترك تمنّي الموت لضرّ وقع به، و عيادة المريض، و الإذن للعائدين من الدخول عليه، و الدعاء له، و ترغيبه في التوبة و الوصيّة، و أن يلي أمره أرفق أهله به.
٢٨٩. الثاني: يجب في الاحتضار شيء واحد على الكفاية،
و هو استقبال
[١]. ظاهره انّه إن لم ينقطع على العشرة فالجميع استحاضة، و لكن الظاهر من المنتهى غيره حيث قال: و لو لم تر في العشرة دما ثم رأت بعدها، فان استمرّ ثلاثة فهو حيض، و لا نفاس لها، لأنّ أيامه قد انقضت بغير دم، و ان كان أقلّ فهو استحاضة. المنتهى: ٢/ ٤٤٦.