تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١٢ - الفصل الرّابع في النّفاس
و لو ولدت ولدين، فابتداء النفاس من الأوّل، و عدد أكثر الأيّام من الثاني، و لو اتّصل الدم فالزائد عن العشرة من وضع الثاني استحاضة، سواء صادف أيّام عادتها في الحيض أو لا.
٢٨١. الخامس: لو وضعت مضغة، فهو نفاس،
أمّا النطفة و العلقة فلا، و لو خرج بعض الولد فالدم نفاس.
٢٨٢. السادس: لو انقطع الدم لدون عشرة، أدخلت قطنة،
فإن خرجت نقيّة فهي طاهر، و إلّا صبرت نفساء حتّى تنقى، أو يمضي أكثر الأيّام، و هي عشرة إن كانت عادتها، و إلّا فعادتها، و استظهرت بيوم أو يومين، و بعض المتأخّرين غلط هنا [١].
٢٨٣. السابع: لا ترجع إذا تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس،
لتضمّن الأحاديث الحوالة على الحيض [٢].
و هل ترجع إلى عادة أمّها و أختها في النفاس؟ الوجه لا. و رواية أبي بصير [٣] ضعيفة.
٢٨٤. الثامن: اذا تجاوز النفاس الأكثر، فهو استحاضة،
سواء صادف أيّام العادة في الحيض، أو لا، لأنّ دم حيض احتبس، فلا يعقّبه حيض.
[١]. قال المصنف في المنتهى: ٢/ ٤٤٢: «و بعض المتأخرين غلط هاهنا فتوهم انّ مع الاستمرار تصبر عشرة، و لا نعرف عليه دليلا سوى ما رواه يونس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله: «تستظهر بعشرة أيّام» ثم ذكر وجه عدم دلالته. فلاحظ، و في هامش النسخة «ب»: المراد منه ابن إدريس و لم نعثر على هذا النص في السرائر.
[٢]. لاحظ الوسائل: ٢/ ٦١١، الباب ٣ من أبواب النفاس.
[٣]. لاحظ الوسائل: ٢/ ٦١٦، الباب ٣ من أبواب النفاس، الحديث ٢٠.