تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٣ - النظر الأوّل في العورة
المشروطة و المطلقة الّتي لم تؤدّ من مكاتبتها شيئا، أمّا المعتق بعضها بكتابة و غيرها فكالحرّة.
٦٥٤. الخامس: لو صلّت الأمة مكشوفة الرأس، فاعتقت في الأثناء، أخذت الساتر مع القدرة و عدم الفعل الكثير،
و لو احتاجت إليه فالأقرب قطع الصلاة مع سعة الوقت، و الاستمرار مع الضيق، و سوّغ الاستمرار في الخلاف [١]، و لو لم تعلم بالعتق حتى أتمّت الصلاة، صحّت صلاتها، و لو علمته و لم تعلم وجوب الستر لم تعذر [٢].
٦٥٥. السادس: لو بلغت الصبيّة في الأثناء بالمبطل استأنفت الصلاة،
و كذا بغيره مع إمكان الأداء، و إلّا أتمّت استحبابا.
٦٥٦. السابع: لا يجوز للأمة كشف شيء من جسدها
عدا الوجه و الكفّين و القدمين و الرأس.
٦٥٧. الثامن: الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعا،
و إن كان أحدهما زائدا، و هل يجب ستر جميع جسده كالمرأة؟ لأنّ الشرط لا يتيقّن حصوله بدونه، أو لا يجب؟ لأصالة البراءة، فيه إشكال [٣].
٦٥٨. التاسع: يجب أن يكون الساتر ما يحول بين الناظر و بين لون البشرة،
و يستحبّ للرجل أن يستر جميع جسده، و يتعمّم، و يتحنّك، و يرتدي في
[١]. الخلاف: ١/ ٣٩٦، المسألة ١٤٦ من كتاب الصلاة.
[٢]. في «أ»: «لم تعد». قال المصنف في المنتهى: ٤/ ٢٧٨: لو علمت بالعتق و لم تعلم بوجوب الستر لم تكن معذورة في ذلك.
[٣]. و استقرب المصنّف في المنتهى الأوّل. فلاحظ منتهى المطلب: ٤/ ٢٧٧.