تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٤٣
فيه، و يعلّم الناس ما فيه من المناسك، من النحر و الإفاضة و الرمي.
٢٢١٢. الحادي عشر: إذا عقد الإحرام بالتلبية أو ما يقوم مقامها،
حرم عليه عشرون شيئا يأتي، و إذا حلق أو قصّر حلّ له ذلك كلّه إن كان إحرام العمرة، و إن كان إحرام الحجّ حلّ له كلّ شيء إلّا الطيب و النساء و الصيد، و إذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطيب، و إذا طاف طواف النساء حللن له، فمواطن التحلّل ثلاثة:
عند الحلق أو التقصير، و عند طواف الزيارة، و عند طواف النساء.
٢٢١٣. الثاني عشر: يستحبّ لمن حلق أو قصّر يتشبّه بالمحرمين في ترك [١] لبس المخيط إلى أن يطوف طواف الزيارة،
و يستحبّ لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمسّ الطيب حتّى يطوف طواف النساء.
٢٢١٤. الثالث عشر: إنّما يحصل التحلّل بالرمي و الحلق أو التقصير معا.
قال المحقق: تمّ الجزء الأوّل من الكتاب- حسب تجزئتنا- و يتلوه الجزء الثاني في المقصد العاشر في بقية أفعال الحج.
و الحمد للّه أوّلا و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلّى اللّه على سيّدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين.
[١]. في «أ»: و ترك.