تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٧ - الفصل الرّابع في صلاة الخوف
١١٠٧. الثاني عشر: يجوز بناء المسجد على بئر الغائط مع الطمّ و انقطاع الرائحة.
الفصل الرّابع: في صلاة الخوف
و فيه واحد و عشرون بحثا:
١١٠٨. الأوّل: صلاة الخوف ثابتة
بالنصّ [١] و الإجماع. و حكمها باق غير منسوخ، و هي مقصورة سفرا إجماعا، و في الحضر إذا صلّيت جماعة، و لو صلّيت فرادى فقولان.
١١٠٩. الثاني: شروط هذه الصلاة أن يكون العدوّ مباح القتال،
و أن لا يؤمن هجومه لكثرته، و كون العدوّ في غير جهة القبلة، و أن يكون في المسلمين [٢] كثرة يمكنهم أن يفترقوا فرقتين، يكفل كلّ طائفة بمقاومة العدوّ، و أن لا يحتاج الإمام إلى أن يفرّقهم أزيد من فرقتين.
١١١٠. الثالث: الصلاة إن كانت ثنائية صلّى الإمام بالطائفة الأولى ركعة مخفّفا،
و قام إلى الثانية فينوي من خلفه الانفراد واجبا، و يتمّون بالتخفيف، ثمّ يذهبون إلى مقاومة العدوّ، و يأتي الثانية فيكبّرون، و يركع بهم الثانية له، فإذا جلس للتشهّد
[١]. أمّا الكتاب فقوله تعالى: وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ... الآية ١٠٢ من سورة النساء. و أمّا الروايات فكثيرة، لاحظ الوسائل: ٥/ ٤٧٨، أبواب صلاة الخوف.
[٢]. في «ب»: المسلم.