تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣٥ - المطلب السادس في الضحايا
بالموضع المعروف بالحزورة. و لو هلك لم يضمنه، أمّا المضمون كالكفّارات، فانّه يجب إقامة بدله.
و لو عجز هدي السياق عن الوصول إلى مكّة أو منى، جاز أن ينحر أو يذبح، و يعلم بما يدلّ على أنّه هدي، و لو أصابه كسر جاز له بيعه، و ينبغي أن يتصدّق بثمنه، أو يقيم بدله، و لو نذر هدي السياق تعيّن، و لا يتعيّن بدونه، و لو سرق من غير تفريط لم يضمن.
و لو ضلّ فذبحه غير صاحبه عن صاحبه أجزأ عنه، و لو ضلّ فأقام بدله، ثم وجد الأوّل ذبحه، و لم يجب ذبح الأخير، و لو ذبح الأخير ذبح الأوّل استحبابا ما لم يكن منذورا، فانّه يجب ذبحه.
و يستحبّ أن يأكل من هدي السياق ثلثه، و يهدي ثلثه، و يتصدّق بثلثه، كهدي التمتع، و كذا يستحبّ في الأضحيّة.
المطلب السادس: في الضحايا
و فيه ثمانية و عشرون بحثا:
٢١٧٩. الأوّل: الأضحيّة مستحبّة استحبابا مؤكّدا و ليست فرضا،
و يجزئ الهدي عن الأضحية، و الجمع بينهما أفضل.
٢١٨٠. الثاني: أيّام ذبح الأضاحي بمنى أربعة:
يوم النحر و ثلاثة بعده، و في الأمصار ثلاثة: يوم النحر و يومان بعده، و لو فاتت هذه الأيّام، فإن كانت الأضحية واجبة بالنذر و شبهه، لم تسقط، و وجب قضاؤها، و إلّا فاتت الأضحية.