تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣٦ - المطلب السادس في الضحايا
٢١٨١. الثالث: وقت الأضحية إذا طلعت الشمس و مضى بقدر صلاة العيد و الخطبتين،
سواء صلّى الإمام أو لم يصلّ.
٢١٨٢. الرابع: الأيّام المعدودات أيّام التشريق، و المعلومات عشر ذي الحجّة،
و يجوز الذبح في اليوم الثالث من أيّام التشريق.
٢١٨٣. الخامس: لا يكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجّة و أراد أن يضحّي أن يحلق رأسه أو يقلّم أظفاره،
و لا يحرم عليه.
٢١٨٤. السادس: روى أصحابنا أنّ من ينفذ من أفق من الآفاق هديا،
فانّه يواعد أصحابه يوما يقلّدونه فيه أو يشعرونه، و يجتنب هو ما يجتنب المحرم، فإذا كان يوم مواعدته، حلّ ممّا يحرم منه [١].
٢١٨٥. السابع: لا تختص الأضحية بمكان،
بل يجوز في الحرم و غيره، و تختصّ الأضحية بالنّعم: الإبل و البقر و الغنم، و لا يجزئ إلّا الثّني من الإبل و البقر و المعز، و يجزئ من الضأن الجذع لسنته.
و الأفضل الثّني من الإبل، ثم الثّني من البقر، ثم الجذع من الضأن.
و الجذعة من الغنم أفضل من إخراج سبع بدنة.
٢١٨٦. الثامن: يستحبّ أن يكون أملح، و هو الأبيض،
سمينا ينظر في سواد و يبرك في مثله، و يمشي في مثله، و يكون تامّا، فلا تجزئ في الضحايا العوراء، و لا العجفاء، و لا العرجاء البيّن عرجها، و لا المريضة.
و نهى النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) [٢] أن يضحّى بالمصفّرة، و هي الّتي قطعت أذناها من
[١]. لاحظ النهاية للشيخ الطوسي: ٢٨٣، و الخلاف: ٢/ ٤٤١، المسألة ٣٤٠ من كتاب الحجّ.
[٢]. سنن أبي داود: ٣/ ٩٧ برقم ٢٨٠٣؛ و مسند أحمد: ٤/ ١٨٥؛ و المستدرك للحاكم: ١/ ٤٦٩.