تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٦ - الفصل السّابع في التشهّد
على الأرض، و يجلس على عقبيه؛ و أن ينفخ موضع سجوده.
٨٩٣. الحادي عشر: لو سجد على أنفه دون جبهته لم يجز.
٨٩٤. الثاني عشر: يستحبّ له التجافي حال السجود لا يضع شيئا من جسده على شيء،
و الاعتدال في السجود.
الفصل السّابع: في التشهّد
و مباحثه عشرة:
٨٩٥. الأوّل: التشهّد واجب في كلّ ثنائية مرّة،
و في الثلاثيّة و الرباعية مرّتين.
و محلّه في الثنائية عند كمالها، و في الثلاثية و الرباعية عند كمال الثانية مرّة، و عند كمال الصلاة أخرى. و تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا.
٨٩٦. الثاني: الواجب في كل تشهّد أربعة أشياء: الجلوس بقدره مطمئنّا؛ و الشهادتان،
و هما: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله؛ و الصلاة على النبيّ و آله، و صورتها: اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد؛ و ما زاد على ذلك مستحبّ.
٨٩٧. الثالث: من لا يحسن التشهّد يجب عليه التعلّم،
و مع ضيق الوقت يأتي بما يحسن منه.
٨٩٨. الرابع: يجب الترتيب في التشهّد فيبدأ بشهادة التوحيد،
ثمّ