تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧١ - الفصل الخامس في زكاة الذهب و الفضّة
١٢٤٥. الثالث: كلّ واحد من الجوهرين يعتبر نصابه بنفسه لا بقيمته من الآخر،
و لو اختلف الموازين، فنقص في بعضها دون الآخر بما جرت العادة به، وجبت الزكاة، و لو نقص في الموازين أجمع، سقطت.
١٢٤٦. الرابع: الدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين:
بغلية، و هي السود، كلّ درهم ثمانية دوانيق؛ و طبريّة، كلّ درهم أربعة دوانيق؛ فجمعا في الإسلام، و جعلا درهمين متساويين، وزن كل درهم ستّة دوانيق، فصار وزن كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، و كلّ درهم نصف مثقال و خمسة، و هو الدرهم الّذي قدر به النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) المقادير الشرعيّة في نصاب الزكاة و القطع و مقدار الديات و الجزية و غير ذلك.
الدانق ثماني حبات من أوسط حبّ الشعير.
١٢٤٧. الخامس: الاعتبار في بلوغ النصاب بالميزان لا بالعدد،
و العفو الأوّل في الذهب ما نقص عن العشرين، و الثاني ما نقص عن أربعة.
١٢٤٨. السادس: العفو الأوّل في الفضة ما نقص عن المائتين،
و الثاني ما نقص عن أربعين.
١٢٤٩. السابع: لو مرّ على العشرين نصف الحول، ثمّ ملك أربعة،
أخذ نصف دينار عند تمام الحول، ثمّ استؤنف حول العشرين.
أمّا لو ملك خمسة أخذ بالواجب من العشرين عند كمال الحول، و ابتدئ بحول الزائد من حين الملك، و أخذ منه الواجب.
١٢٥٠. الثامن: لا تجب في المغشوش من الذهب و الفضة حتى يبلغ صافيهما نصابا،