تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٤ - المطلب الأوّل فيما يحرم الصلاة فيه من اللباس
الفصل الرابع: في اللباس
و فيه مطالب ثلاثة
المطلب الأوّل: فيما يحرم الصلاة فيه من اللباس
و فيه تسعة مباحث:
٦١٧. الأوّل: لا تجوز الصلاة في جلد الميتة و إن دبغ،
و يكتفي في العلم بالتذكية وجوده في يد مسلم لا يستحلّ جلد الميتة، أو في سوق المسلمين، أو في البلد الغالب فيه الإسلام، مع عدم العلم بالموت، و لا يكفي الأخير، فلو وجد مطروحا لم يحكم بالتذكية.
و كذا يحرم حمائل السيف من الميتة و شبهها، لقول الصادق (عليه السلام):
«لا تصلّ في شيء منه و لا في شسع» [١].
و لا فرق بين الميت الطاهر في حياته و النجس و المأكول اللحم و غيره، و لا بين أن يكون على جسده ثوب طاهر غيره أو لا يكون.
و لو أخبره مستحلّ الميتة بالتذكية لم يقبل، بخلاف ما لو أخبره بطهارة الثوب المطروح.
٦١٨. الثاني: لا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه كالسباع و شبهها،
[١]. الوسائل: ٣/ ٢٤٩، الباب ١ من أبواب لباس المصلّي، الحديث ٢.