تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٦ - المطلب الثاني فيما تجوز الصلاة فيه من المكان
٧٠٨. الثالث و العشرون: تكره الصلاة في مذابح الأنعام،
و منع أبو الصلاح [١].
٧٠٩. الرابع و العشرون: تكره الصلاة في قرى النمل، و بطون الأودية،
و أرض السبخة و أرض الثلج، و مجرى الماء، و في السفينة، و لا بأس بها على ساباط يجري تحته نهر أو ساقية، و لا فرق بين طاهر الماء و نجسه، و الأقرب كراهية الصلاة على الماء الواقف.
٧١٠. الخامس و العشرون: تكره الصلاة في ثلاث مواطن بطريق مكة:
وادي ضجنان، و البيداء، و ذات الصلاصل. و تكره في وادي الشقرة.
٧١١. السادس و العشرون: البيداء لغة المفازة،
و ليست مرادة، [٢] بل ما رواه الشيخ (رحمه اللّه)، في الصحيح عن البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا بلغ ذات الجيش جدّ في السير و لا يصلّي حتّى يأتي معرّس النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، قال:
و ذات الجيش دون الحفيرة بثلاثة أميال [٣]. و قد و ردّ انّها أرض خسف بها، و بينها و بين ذي الحليفة ميل.
و ضجنان جبل بمكّة. و الصّلاصل جمع صلصال، و هي الّتي لها صوت.
و الشقرة بفتح الشين و كسر القاف واحد الشّقر، و هو شقائق النعمان، و هو كلّ موضع فيه ذلك، و قيل: موضع مخصوص بطريق مكة [٤]. و قيل: هذه مواضع خسف تكره الصلاة فيها، [٥] و في كلّ أرض خسف بها لسخط ربّها عليها، و قد
[١]. الكافي في الفقه: ١٤١.
[٢]. قال المصنف في المنتهى: البيداء في اللغة المفازة، و ليس ذلك على عمومه هاهنا، بل المراد بذلك موضع معيّن. منتهى المطلب: ٤/ ٣٤٩.
[٣]. الوسائل: ٣/ ٤٥٠، الباب ٢٣ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ١.
[٤]. القائل هو الحلّي في السرائر: ١/ ٢٦٥.
[٥]. لاحظ المعتبر: ٢/ ١١٥.