تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٧ - المطلب الثالث فيما يسجد عليه
عبر أمير المؤمنين (عليه السلام) من أرض بابل، و صلّى في الجانب الغربي من الفرات، و ردّت له الشمس هناك، و لم تكن قد فاتت بالكلّية [١].
٧١٢. السابع و العشرون: تكره الصلاة في أرض الرمل المنهال،
و في أرض الوحل و حوض الماء.
المطلب الثالث: فيما يسجد عليه
و فيه ثلاثة عشر بحثا:
٧١٣. الأوّل: أجمع علماؤنا كافّة على أنّه يحرم السجود إلّا على الأرض أو ما أنبتته الأرض،
ما لم يكن مأكولا أو ملبوسا، و لا يجوز السجود على ما استحال من الأرض، و خرج بالاستحالة عن اسمها، كالمعادن، سواء كانت منطبعة كالقير و النفط و الزيبق، أو غير منطبعة كالعقيق.
و لا يجوز السجود على ما تنبت من الأرض من المأكولات كالبقول و الجمّار [٢]، و في الحنطة و الشعير إشكال، أقربه الجواز [٣].
٧١٤. الثاني: لا يجوز السجود على ما أنبتت الأرض من الملبوسات،
و في القطن و الكتّان قولان، أشهرهما المنع، و يجوز في حال التقيّة.
٧١٥. الثالث: لا يجوز السجود على كور العمامة
[٤]، لا من حيث إنّه حائل له،
[١]. لاحظ الوسائل: ٣/ ٤٦٨، الباب ٣٨ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ١- ٣.
[٢]. الجمّار بالضم و التشديد: شحم النخل الذي في جوفه. مجمع البحرين.
[٣]. و علّل المصنف الجواز بأنّ الغلّات في تلك الحال غير مأكولة عادة. منتهى المطلب: ٤/ ٣٥٤.
[٤]. كور العمامة: لفّها و جمعها. النهاية مادّة (كور).