تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦١٧ - الفصل الأوّل في الرمي
بواحدة، وجب عليه الإكمال، و إيصال كلّ حصاة إلى الجمرة بما يسمّى رميا بفعله، فلو وضعها بكفّه في الرمي لم يجزئه.
و لو طرحها طرحا، ففي الإجزاء نظر، ينشأ من صدق الرمي عليه و عدمه، و لا يجزئه الرمي إلّا أن يقع الحصى في المرمى، فلو وقع دونه لم يجزئه.
٢١١٢. العاشر: يجب إصابة الجمرة بفعله،
فلو رمى بحصاة فوقعت على الأرض ثم مرّت على سمتها، أو أصابت شيئا صلبا كالمحمل و شبهه، ثمّ وقعت في المرمى بعد ذلك أجزأه.
و لو وقعت على ثوب إنسان فنفضها أو على عنق بعير فنفضها فوقعت في المرمى لم يجزئه، و كذا لو وقعت على الثوب أو العنق فيحرّك فوقعت في المرمى.
فلو رماها نحو المرمى و لم يعلم هل حصلت في المرمى أم لا، فالوجه عدم الإجزاء، و لو رمى حصاة فوقعت على أخرى، فطفرت الثانية [١] فوقعت في المرمى لم يجزئه، و كذا لو رمى إلى غير المرمى فوقع في المرمى.
و لو وقعت على مكان أعلى من الجمرة فتدحرجت فوقعت في المرمى، فالأقرب الإجزاء.
و لو رمى بحصاة فالتقمها طائر قبل وصولها، لم يجزئه، سواء رماها الطائر في المرمى أو لا، و لو أصابت الحصاة إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأه، و كذا لو أعاد الرمي بحصاة، و قلنا إنّه لم يجزئه الرمي بها أجزأه.
[١]. في «ب»: قطعت الثانية.