تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٣ - المطلب الثاني فيما تجوز الصلاة فيه من المكان
٦٩٤. التاسع: لا تكره الصلاة في مرابض الغنم،
و قال أبو الصلاح:
لا يجوز [١].
٦٩٥. العاشر: تكره الصلاة في مرابط الخيل و البغال و الحمير،
سواء كانت وحشية أو إنسية، و قول أبي الصلاح: لا يجوز ضعيف [٣].
٦٩٦. الحادي عشر: تكره الصلاة في بيت فيه كلب.
٦٩٧. الثاني عشر: تكره الصلاة في بيوت الغائط و إليها،
و في المزابل، و في بيت يبال فيه، و لا بأس بالصلاة على سطحه [٤].
٦٩٨. الثالث عشر: تكره الصلاة في بيوت المجوس،
و لو اضطرّ رشّه بالماء استحبابا، و صلّى فيه، و كذا تكره في بيوت الخمور و المسكرات.
٦٩٩. الرابع عشر: لا بأس بالصلاة في بيوت اليهود و النصارى،
و في بيعهم و كنائسهم.
٧٠٠. الخامس عشر: تكره الصلاة في بيوت النيران،
و حرّمه أبو الصلاح [٥].
٧٠١. السادس عشر: تكره الصلاة في جوادّ الطرق،
و لا بأس بالظواهر الّتي بينها.
و لا فرق في الكراهية بين ما كثر استطراقه و ما قلّ، و لا بين أن يكون فيها سالك وقت الصلاة أو لم يكن.
[١] و ٢). الكافي في الفقه: ١٤١.
[٣]. قوله: «ضعيف» خبر لقوله: «و قول أبي الصلاح ...».
[٤]. في «ب»: على سطحهما.
[٥]. الكافي في الفقه: ١٤١.