تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٥ - القسم الأوّل شرائط الوجوب
و علامته، سقوط الحمرة المشرقية، قاله الشيخ [١].
و قال بعض أصحابنا: علامته غيبوبة القرص، فلو غاب عن الآفاق، ثمّ شاهد ضوءه على بعض الجبال، من بعيد، أو بناء عال، مثل منارة الاسكندرية، جاز الإفطار [٢]، و ليس بمعتمد.
و لو اشتبه عليه الغيبوبة وجب عليه الإمساك، و يستظهر حتى يتيقّن، و لو غاب القرص و بقي له أمارة الظهور، فأصحّ الروايتين [٣] وجوب الإمساك حتى تذهب علامة ظهوره.
١٧١٦. السادس عشر: يستحبّ تقديم الصلاة على الإفطار
إلّا أن يكون له من ينتظره للإفطار معه.
المطلب الثاني: في شرائطه
و هي قسمان
[القسم] الأوّل: شرائط الوجوب
و فيه سبعة مباحث:
١٧١٧. الأوّل: العقل و البلوغ شرطان في وجوب الصوم،
و لو بلغ قبل الفجر، وجب صوم ذلك اليوم، و لو كان بعده لم يجب، و يستحبّ له الإمساك، مفطرا كان
[١]. المبسوط: ١/ ٢٦٩.
[٢]. حكاه الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا، لاحظ المبسوط: ١/ ٢٦٩.
[٣]. لاحظ الوسائل: ٧/ ٨٨، الباب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.