تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٨ - الفصل الثالث في تكبيرة الإحرام
٨٠٣. التاسع: لو أخّر نيّته عن التكبير لم يصحّ.
٨٠٤. العاشر: لو صلّى مأموما اشترط أن ينوي الائتمام بخلاف الإمام.
٨٠٥. الحادي عشر: لو شكّ هل نوى أم لا في الحال، استأنف،
و لو كان بعد الانتقال أو ذكر النيّة استمرّ، و لو عمل عملا مع الشك الموجب للاستئناف بطل.
و لو شك هل نوى فرضا أو نفلا في الحال استأنف. و لو شكّ هل أحرم بظهر أو عصر في الحال، استأنف.
الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام
و فيه تسعة عشر بحثا:
٨٠٦. الأوّل: التكبيرة ركن في الصلاة،
و جزء منها، فلو أخلّ بها عمدا أو سهوا بطلت صلاته.
و صورتها «اللّه أكبر» فلو أخلّ بحرف منها، أو أتى بمعناها، أو بغير العربيّة مع القدرة، أو أتى بأكبر معرّفا- خلافا لابن الجنيد- [١] أو عكس الترتيب، لم يصحّ.
٨٠٧. الثاني: الأعجم يجب عليه التعلّم،
و لا يشتغل بالصلاة مع سعة الوقت، و لو ضاق أحرم بلغته.
٨٠٨. الثالث: الأخرس ينطق بالممكن،
فإن عجز عن النطق أصلا كبّر بالإشارة بإصبعه و أومأ.
[١]. نقل عنه المحقّق في المعتبر: ١/ ١٥٢.