تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٧ - ٩٣٦ الخامس لو وضعهما للتقية لم يكن به بأس
٩٣٧. السادس: يحرم عليه الالتفات إلى ما وراءه،
فإن فعله عمدا بطلت صلاته، لا سهوا. أمّا الالتفات يمينا و شمالا، فانّه مكروه غير مبطل.
٩٣٨. السابع: الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن و لا دعاء مبطل للصلاة إن كان عمدا،
و إلّا فلا. و الجاهل كالعالم، و سواء كان الكلام لمصلحة أو لغيرها.
و لو أكره على الكلام بطلت صلاته، و إن كان غير مأثوم.
و لو ظنّ إتمام الصلاة فتكلّم لم يفسد صلاته، خلافا للشيخ في بعض أقواله [١].
و لو سلّم في الأوليين ناسيا قام فأتمّ صلاته، و سجد للسّهو، و لو تكلّم بحرف واحد لم تبطل صلاته.
فعندي في الأفعال الثلاثية المعتلّة الطرفين، ك«ق» و «ع» و كلام الأخرس بحركة اللسان [٢] تردّد، أقربه الإبطال به.
و لو نفخ بحرفين أفسد صلاته، و لو تنحنح بحرفين و سمّي كلاما بطلت صلاته، و كذا التأوّه بحرفين مبطل.
و لا تبطل الصلاة بكلّ كلام يناجي به ربّه، أو يدعو به لمصالح المعاش و المعاد.
٩٣٩. الثامن: يحرم عليه الضحك في الصلاة بقهقهة،
أمّا التبسم فلا بأس به،
[١]. لاحظ النهاية: ٩٠.
[٢]. في «ب»: يحرك اللسان.