تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢ - النظر الأوّل في كيفيّة التخلّي
الفصل الثاني: في آداب الخلوة
و النظر في أمور ثلاثة
[النظر] الأوّل: في كيفيّة التخلّي
و فيه خمسة مباحث:
٧٢. الأوّل: يجب ستر العورة مطلقا.
و هي: القبل و الدّبر. و يستحبّ ستر جميع البدن.
٧٣. الثاني: يحرم عليه استقبال القبلة و استدبارها بالبول و الغائط،
في الصحاري و البنيان، خلافا لابن الجنيد فيهما، [١] و للمفيد [٢] و سلّار في الأخير [٣]، و يجب الانحراف في موضع قد بنى على ذلك.
٧٤. الثالث: يكره استقبال الشمس و القمر بفرجه في البول و الغائط،
و استقبال الرّيح بالبول، و البول في الأرض الصّلبة، و قائما، و أن يطمح ببوله في الهواء، و في الماء جاريا و راكدا، و الجلوس للحدث في المشارع و الشوارع و مواضع اللعن، و تحت الأشجار المثمرة، و فيء النزال، و جحرة الحيوان، و أفنية الدور، و المواضع التي يتأذّى الناس بها.
[١]. نقل عنه المصنّف في المختلف: ١/ ٢٦٦.
[٢]. المقنعة: ٣٩.
[٣]. المراسم في الفقه الإمامي: ٣٢.