تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٥٦ - الفصل الثاني في أنواع الحج
١٩٠٧. الثامن عشر: إذن الزوج ليس بمعتبر في الواجب،
فلو كان عليها حجّة الإسلام، أو منذورة بإذنه، أو قبل تعلّقه بها، وجب عليها الخروج، و ليس له منعها عنه.
و يستحب لها أن تستأذنه، فإن أذن، و إلّا خرجت بغير إذنه.
أمّا التطوّع فليس لها الخروج فيه إلا بإذنه، و لو نذرت الحجّ و هي زوجته، فإن أذن لها في النذر صحّ، و إلّا فلا.
و حكم المعتدّة رجعيّة حكم الزوجة، أمّا البائن فإنّها تخرج أين شاءت، و ليس للزوج منعها، و كذا المتوفّى عنها زوجها.
١٩٠٨. التاسع عشر: الشرائط التي ذكرناها، منها ما هي شرط في الصحّة و الوجوب معا، و هو العقل؛
و منها ما هو شرط في الصّحة خاصّة، و هو الإسلام؛ و منها ما هو شرط في الوجوب خاصّة، و هو البلوغ، و الحريّة، و الاستطاعة، و إمكان المسير.
الفصل الثاني: في أنواع الحج
و فيه أربعة عشر بحثا:
١٩٠٩. الأوّل: الحجّ على ثلاثة أنواع: تمتّع، و قران، و إفراد.
فصورة التمتّع: أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ