تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٩٥ - المطلب الثالث في الغسل
للحائض معهما، و من كون الغسل غير رافع للجنابة، لعدم إرادته، و لا الوضوء، لعدم صلاحيّته، فنحن في هذا من المتوقّفين.
٢١٨. الحادي عشر: اذا جرى الماء تحت قدمي الجنب، أجزأه،
و إلّا غسلهما.
٢١٩. الثاني عشر: اذا اغتسل المنزل، ثمّ رأى بللا بعده،
فإن تيقّن أنّه منيّ، أو لم يعلمه و لم يبل و لم يستبرأ، أعاد. و لو بال و لم يجتهد، توضّأ، و لو بال و اجتهد، لم يلتفت.
٢٢٠. الثالث عشر: لو صلّى ثمّ رأى بللا علم أنّه منيّ،
أعاد الغسل لا الصّلاة على الأقوى.
٢٢١. الرابع عشر: لو جامع و لم ينزل،
لم يجب الاستبراء، و لو رأى بللا يعلم أنّه منيّ، أعاد الغسل، أمّا المشتبه فلا، بخلاف الموجود بعد الإنزال.
٢٢٢. الخامس عشر: الاستبراء على الرجال خاصّة،
فلو رأت المرأة بللا فلا إعادة، لأنّ الظاهر أنّه من منيّ الرجل. و أوجب ابن إدريس الإعادة [١].
٢٢٣. السادس عشر: لو أحدث في أثناء الغسل،
قيل: يعيد. و قيل يتم، و لا شيء عليه. و قيل: يتم و يتوضّأ [٢]. و الأوّل أقرب.
[١]. السرائر: ١/ ٢٣.
[٢]. قال العلّامة (قدّس سرّه) في المختلف: ١/ ٣٣٨: إذا اغتسل مرتبا و تخلّل الحدث الأصغر قبل إكمال غسله في أثنائه، أفتى الشيخ (رحمه اللّه) في النهاية و المبسوط بوجوب الإعادة من رأس و هو مذهب ابن بابويه.
و قال ابن البراج: يتمّ الغسل و لا شيء عليه، و هو اختيار ابن إدريس.
و قال السيد المرتضى (رحمه اللّه): يتمّ الغسل و يتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة، و الحق الأوّل.