تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٦ - القسم الأوّل الواجب
١٥٩٧. الخامس و العشرون: إيصال الغبار الغليظ، كغبار الدقيق و النفض إلى الحلق اختيارا، مفسد للصوم،
و لو كان مضطرّا أو دخل بغير اختياره، أو بغير شعور، لم يفطر.
١٥٩٨. السادس و العشرون: من أجنب ليلا، و تعمّد البقاء على الجنابة من غير ضرورة و لا عذر حتّى يطلع الفجر،
أفسد صومه.
١٥٩٩. السابع و العشرون: الأقرب أنّ حكم الحائض و النفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر كذلك،
و قال ابن أبي عقيل: إذا طهر تا ليلا و تركتا الغسل حتّى يطلع الفجر عامدتين، وجب عليهما القضاء خاصة [١].
١٦٠٠. الثامن و العشرون: إذا جامع قبل الفجر، ثمّ طلع و هو على حاله،
فإن لم يعلم ضيق الوقت، نزع و أتمّ صومه من غير أن يتحرّك حركة الجماع، و وجب عليه الغسل و القضاء إن كان قد ترك المراعاة، و لو نزعه بنيّة المجامعة، أفطر و وجب عليه القضاء و الكفارة.
و لو راعى الفجر و لم يظنّ قربه، فجامع ثمّ نزع مع أوّل طلوعه، لم يفسد صومه.
١٦٠١. التاسع و العشرون: لو طلع الفجر و في فيه طعام، لفظه،
فإن ابتلعه، بطل صومه.
١٦٠٢. الثلاثون: لو أجنب ليلا، ثمّ نام ناويا للغسل حتّى أصبح، صحّ صومه،
و لو نام على عزم الترك، أو لم يعزم على أحدهما، فسد صومه.
[١]. حكى عنه المصنّف أيضا في المختلف: ٣/ ٤٠٧.