تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٦ - القسم الثاني في الصوم المندوب
١٧٥٤. الخامس: صوم كفّارة اليمين و باقي الكفّارات واجب،
و صوم الاعتكاف المنذور [١] واجب، و اليوم الثالث منه على خلاف [٢]، و صوم كفّارة من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس عامدا، و لم يجد الجزور، و قدره ثمانية عشر يوما، و صوم ما يجب بالنذر و اليمين و العهد واجب، فهذه أقسام الصوم الواجب.
[القسم الثاني: في الصوم المندوب]
١٧٥٥. السادس: الصوم المندوب على أقسام كثيرة،
و المتأكّد قد ذكرناه من جملته: أوّل خميس في العشر الأوّل، و أوّل أربعاء في العشر الثاني، و آخر خميس في العشر الأخير، و في رواية [٣] انّه في الشهر الأوّل كذلك، و في الثاني خميس بين أربعاءين.
و يجوز تأخيرها من الصيف إلى الشتاء للخفّة، و إذا أخّرها إلى الشتاء، جاز صومها متوالية و متفرّقة، و لو عجز عن صيامها، تصدّق عن كلّ يوم بمدّ استحبابا.
١٧٥٦. السابع: يستحبّ صوم الأيّام الأربعة في السنة:
يوم مبعث النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و مولده (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و دحو الأرض، و الغدير [٤]. و التاسع و العشرين من ذي القعدة،
[١]. في «ب»: «المندوب» بدل «المنذور» و الصحيح ما في المتن.
[٢]. لاحظ المختلف: ٣/ ٥٨١.
[٣]. لاحظ الوسائل: ٧/ ٣١٣، الباب ٨ من أبواب الصوم المندوب، الحديث ٢.
[٤]. علّل المصنف (قدّس سرّه) صوم هذه الأيام الأربعة بانّها أيّام شريفة انعم اللّه تعالى بأعظم البركات، فاستحبّ شكره بالصوم فيها، و نقل الأحاديث الواردة في ذلك. لاحظ التذكرة:
٦/ ١٩٠ و ١٩١.