تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٦ - أمّا المقدّمة
و قال الباقر (عليه السلام): «البرّ و الصدقة ينفيان الفقر، و يزيدان في العمر، و يدفعان عن سبعين ميتة سوء» [١].
و قال الصادق (عليه السلام): «إنّ اللّه فرض الزكاة كما فرض الصيام» [٢].
و قال الكاظم (عليه السلام): «حصّنوا أموالكم بالزكاة» [٣].
١١٥٩. الثالث: من أنكر وجوب الزكاة،
و هو ممّن يجهل ذلك إمّا لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن أهل الأمصار لا يحكم بكفره [٤]، و إلّا فهو مرتدّ.
١١٦٠. الرابع: من منع الزكاة معتقدا لوجوبها أخذت منه من غير زيادة،
فإن مانع قوتل حتّى يدفعها، و لا يحكم بكفره و لا بسبي ذراريه.
١١٦١. الخامس: ليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة و الخمس،
و في وجوب إخراج الضغث و الكف عند الحصاد و الجذاذ قولان [٥].
١١٦٢. السادس: الزكاة قسمان: زكاة المال، و زكاة الفطر.
و كلّ واحد منهما ضربان: واجب، و مستحبّ. و نحن نسوق الكلام في ذلك كلّه، ثم نتبعه بالخمس في مقاصد ثلاثة.
[١]. الوسائل: ٦/ ٢٧٧، الباب ١٣ من أبواب الصدقة، الحديث ٩.
[٢]. كذا في النسختين و لكن الوارد في المصادر «الصلاة» لاحظ الوسائل: ٦/ ٣، الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٣.
[٣]. الوسائل: ٦/ ٦، الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ١١.
[٤]. في «أ»: لم يحكم بكفره.
[٥]. القائل بالوجوب الشيخ في الخلاف: ٢/ ٥، المسألة ١ من كتاب الزكاة.