تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٦ - الفصل الأوّل فيما يوجبهما أو يوجب القضاء
١٦٤٨. السادس عشر: أوجب الشيخان الكفارة و القضاء بتعمّد الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمة (عليهم السلام)
[١]، و منع من ذلك السيد المرتضى [٢] و ابن أبي عقيل [٣] و هو الأقوى عندي.
١٦٤٩. السابع عشر: لو أجنب ليلا، و تعمّد البقاء على الجنابة، حتّى طلع الفجر،
وجب القضاء و الكفارة على قول الشيخين [٤]، و عند ابن أبي عقيل القضاء خاصة [٥]، و كذا لو نام غير نام للغسل حتّى طلع الفجر.
و لو نام على عزم الاغتسال ثمّ انتبه، ثمّ نام ثانيا ثمّ انتبه، ثمّ نام ثالثا و استمرّ حتّى طلع الفجر، قال الشيخان: يجب القضاء [٦] و في الكفارة عندي إشكال.
١٦٥٠. الثامن عشر: قد بينّا أنّ الارتماس حرام،
خلافا لابن أبي عقيل [٧] فلا يفسد الصوم، خلافا للشيخ [٨] و لا يوجب القضاء و الكفارة، خلافا له في بعض أقواله [٩].
١٦٥١. التاسع عشر: قال السيّد المرتضى: الحقنة محرّمة، و لا توجب قضاء و لا كفارة
[١٠]، و قال أبو الصلاح: يجب القضاء مطلقا [١١]، و قال الشيخ: يجب القضاء
[١]. الشيخ المفيد في المقنعة: ٣٤٤؛ و الشيخ الطوسي في المبسوط: ١/ ٢٧٠.
[٢]. جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: ٣/ ٥٤.
[٣]. نقله عنه المصنّف في المختلف: ٣/ ٣٩٧، و التذكرة: ٦/ ٥٠.
[٤]. المقنعة: ٣٤٥، و المبسوط: ١/ ٢٧١.
[٥]. نقله عنه المصنّف في المختلف: ٣/ ٤٠٧، و التذكرة: ٦/ ٤٨.
[٦]. المقنعة: ٣٤٧، و المبسوط: ١/ ٢٧٢.
[٧]. لاحظ المختلف: ٣/ ٤٠٠، و التذكرة: ٦/ ٥٠.
[٨]. لاحظ المبسوط: ١/ ٢٧٠؛ و الخلاف: ٢/ ٢٢١، المسألة ٨٥ من كتاب الصوم.
[٩]. لاحظ المبسوط: ١/ ٢٧٠؛ و الخلاف: ٢/ ٢٢١، المسألة ٨٥ من كتاب الصوم.
[١٠]. لاحظ المختلف: ٣/ ٤١٢، و نقله عنه الحلي في السرائر: ١/ ٣٨٧.
[١١]- الكافي في الفقه: ١٨٣.