تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠٤ - المقصد السابع في الوقوف بعرفات
الشمس ممّن يجب عليه الجمعة، لم يجز له الخروج حتّى يصلي الجمعة، و يجوز الخروج قبل الزوال.
٢٠٧٨. الرابع: يستحبّ للإمام أن يخطب أربعة أيّام من ذي الحجة:
يوم السابع منه و يوم عرفة، و يوم النحر بمنى، و يوم النفر الأوّل، يعلّم الناس ما يجب عليهم فعله من المناسك.
٢٠٧٩. الخامس: الخطبة بعرفة يوم عرفة قبل الأذان.
٢٠٨٠. السادس: المبيت ليلة عرفة بمنى للاستراحة ليس بنسك،
و لا يجب بتركه شيء.
٢٠٨١. السابع: يستحبّ له أن يدعو عند الخروج إلى عرفات بالمأثور،
فإذا انتهى إلى عرفات، ضرب خباءه بنمرة، و هي بطن عرنة دون الموقف و دون عرفة.
فإذا زالت الشمس يوم عرفة، اغتسل و صلّى الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين، و يقف للدعاء.
و حدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر.
٢٠٨٢. الثامن: يجب في الوقوف بعرفات النيّة،
و الواجب نيّة الوجوب و التقرّب إلى اللّه.
و يجب الكون بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة، و كيف ما حصل بعرفة أجزأه، قائما و جالسا، و راكبا، و نائما، إذا كان قد سبق منه النيّة في وقتها.