تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٤ - المطلب الأوّل في أحكام الجماعة
و المرأة تقف خلف الإمام وجوبا عند بعض علمائنا، و كذا الخنثى المشكل.
و لو اجتمع الخنثى و المرأة وقفت المرأة خلف الخنثى وجوبا على ذلك القول.
و لو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبها، و كذا العاري إذا صلّى بالعراة جلوسا، و يبرز عن سمتهم بركبتيه.
و يكره أن يقف المأموم وحده، و لا تبطل صلاته بذلك.
و يستحبّ تقديم أهل الفضل في الصفّ الأوّل، و يكره تمكين الصبيان و العبيد، و المجانين منه [١].
و يستحبّ أن يقف الإمام في مقابلة وسط الصف [٢]، و يتقدّم الرجال على الصبيان، و الصبيان على الخناثى، و الخناثى على النساء.
و لو وقف النساء في الصفّ الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخّرن إذا لم يكن للرجال موقف أمامهنّ.
١٠٧٢. الثامن: إذا كان الإمام ممّن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة خلفه في الجهريّة و الإخفاتيّة،
و يستحبّ في الجهرية إذا لم يسمع و لا همهمة، أن يقرأ، هذا أجود ما حصلناه من الأحاديث [٣] في هذا الباب.
و إذا فرغ الإمام من الفاتحة قال المأموم: الحمد للّه ربّ العالمين، استحبابا.
[١]. في «أ»: و يكره تمكين الصبيان و العبيد و المخانيث فيه.
[٢]. في «أ»: أن يقف الإمام وسط الصفّ.
[٣]. لاحظ الوسائل: ٥/ ٤٢١، الباب ٣١ من أبواب صلاة الجماعة.