تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢١ - المطلب الأوّل في ماهيته و شرائطه
نذر اعتكاف العشر الأواخر دخل قبل المغرب من يوم العشرين، فإذا خرج الشهر خرج منه.
و العشر اسم لما بين العشرين، فلو كان الشهر ناقصا أجزأ بالتسعة.
أمّا لو نذر اعتكاف عشرة أيّام، فانّه يلزمه الدخول قبل طلوع الفجر، و لو عيّنها بآخر الشهر فنقص وجب أن يأتي بيوم من الآخر.
و لو نذر اعتكاف شهر رمضان وجب، فلو أخلّ به، وجب أن يقضيه صائما و ان صامه و لم يعتكف فيه.
١٨٠٢. الخامس عشر: لو نذر اعتكاف شهر معيّن، أو صومه، ففعل ذلك قبله،
لم يجزئه، و لو عاش نصف شهر، ثم مات، لزمه فداء ما أدرك إن لم يفعله، و لا يجب عنه اعتكاف شهر.
١٨٠٣. السادس عشر: لو نذر اعتكافا مطلقا
صحّ، و وجب ما يسمّى به معتكفا، و أقلّه ثلاثة أيّام، و لو نذر اعتكاف يوم لا غير لم ينعقد، و كذا لو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد لا غير، و لو نذر اعتكاف ثاني قدوم زيد و أطلق، وجب و ضمّ إليه آخرين.
١٨٠٤. السابع عشر: لو نذر اعتكاف أيّام معيّنة، فمرض، أو حبس،
سقط الأداء، و وجب القضاء، و لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد أبدا، فقدم ليلا لم يجب عليه شيء، و لو قدم نهارا سقط ذلك اليوم، و وجب عليه اعتكاف باقي الأيّام، لكن يحتاج في كلّ اعتكاف إلى أن يضمّ إليه آخرين.
١٨٠٥. الثامن عشر: المكان شرط في الاعتكاف،
و هو مسجد جمّع فيه