تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٦ - ٩٣٦ الخامس لو وضعهما للتقية لم يكن به بأس
المطلب الثالث: في التروك
و هي قسمان: واجبة و مندوبة فهاهنا ثمانية عشر بحثا:
٩٣٢. الأوّل: يجب عليه ترك كلّ ما يبطل الطهارة مع القدرة،
فلو فعله عمدا أو سهوا بطلت صلاته. و قول بعض علمائنا: إذا سبقه الحدث تطهّر و بنى [١] ضعيف.
٩٣٣. الثاني: يجب عليه ترك التكفير،
و هو وضع اليمين على الشمال. و لو فعله بطلت صلاته إن كان عمدا مختارا، و إلّا فلا.
٩٣٤. الثالث: لا فرق بين التكفير فوق السرة و تحتها،
و لا بين وضع الكفّ على الكفّ، أو على الذراع، و لا بين أن يضعها معتقدا للاستحباب، أو غير معتقد، و لا بين وضعها حال القراءة أو غير حالها.
٩٣٥. الرابع: قال الشيخ (رحمه اللّه): يحرم وضع الشمال على اليمين
[٢]. ٩٣٦. الخامس: لو وضعهما للتقية لم يكن به بأس.
[١]. لاحظ المبسوط: ١/ ١١٧، و الخلاف: ١/ ٤٠٩، المسألة ١٥٧ من كتاب الصلاة، و قال المحقّق في المعتبر: ٢/ ٢٥٠: قال الشيخ في الخلاف و علم الهدى في المصباح: إذا سبق الحدث ففيه روايتان: إحداهما يعيد الصلاة، و الأخرى يعيد الوضوء و يبني عليه صلاته.
[٢]. الخلاف: ١/ ٣٢١، المسألة ٧٤ من كتاب الصلاة.