تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٥ - المطلب الثاني في الأفعال المندوبة
و لا تشهد و لا تسليم و لا طهارة و لا استقبال القبلة، و يستحبّ فيه الدعاء و أن يكبّر إذا رفع رأسه، و الأقرب اشتراط السجود على الأعضاء السبعة.
٩٢٥. الخامس عشر: السجود على الفور في الواجب و المستحبّ،
و لو فاتت [١] قال في المبسوط: يقضي العزائم وجوبا، و يتخيّر في الندب [٢]. و هو جيّد، و لو نسيها وجب مع الذكر.
٩٢٦. السادس عشر: يجب السجود أو يستحبّ كلّما حصل السّبب.
٩٢٧. السابع عشر: لا يشترط لسجود المستمع كون التالي ممّن يصلح أن يكون إماما له،
و لو لم يسجد التالي سجد المستمع وجوبا أو ندبا، و لا يقوم الركوع مقام السجود، و لو قرأ على الراحلة، و تمكّن من السجود وجب، و إلّا أومأ، و كذا الماشي.
٩٢٨. الثامن عشر: يستحبّ للإمام أن لا ينصرف من مصلّاه حتّى يتمّ من خلفه صلاته،
و روي [٣] كراهية التنفّل للإمام [٤] موضع صلاته.
٩٢٩. التاسع عشر: يستحبّ له إذا فرغ من صلاته أن يرفع يديه فوق رأسه تبرّكا،
و أن ينصرف عن يمينه.
٩٣٠. العشرون: يجوز الدعاء على الظالم عقيب الصلوات.
٩٣١. الحادي و العشرون: يكره النوم بعد الغداة كراهية شديدة،
و بعد العصر و بعد المغرب قبل العشاء، و يستحبّ القيلولة.
[١]. في «أ»: و لو فاته.
[٢]. المبسوط: ١/ ١١٤.
[٣]. لاحظ الوسائل: ٤/ ١٠١٧، الباب ٢ من أبواب التعقيب.
[٤]. في «أ»: الشغل للإمام.