تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٩ - المطلب الرابع في الأحكام
المطلب الرابع: في الأحكام
و فيه ستة عشر بحثا:
٧٦٥. الأوّل: من نام في خلال الأذان أو الإقامة، ثمّ استيقظ،
استحبّ له استئنافه، و يجوز له البناء إن حصلت الموالاة عادة، و كذا إن أغمي عليه.
٧٦٦. الثاني: لو ارتدّ في أثنائه استأنف،
و لو حصلت الموالاة تمّم، و لو ارتدّ بعد فراغه اعتدّ به، و أقام غيره.
٧٦٧. الثالث: لو ترك المنفرد الأذان و الإقامة متعمدا،
و دخل في الصلاة مضى فيها و لا يرجع، و إن كان ناسيا رجع إلى الأذان و الإقامة ثم استأنف صلاته، ما لم يركع؛ قاله السيد المرتضى. [١] و الشيخ (رحمه اللّه) عكس الحال، [٢] و لم يفصّل في المبسوط بل أطلق الاستئناف مع عدم الركوع. [٣] قال ابن أبي عقيل: و لو تركه متعمدا أو مستخفا فعليه الإعادة. [٤] و في رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الصادق (عليه السلام):
«يرجع الناسي ما لم يتلبس بالقراءة [٥]».
و لو ذكر تركهما بعد الصلاة لم يعد إجماعا.
[١]. نقله عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ١٢٩، و المصنّف في المختلف: ٢/ ١٢٧.
[٢]. لاحظ النهاية: ٦٥.
[٣]. المبسوط: ١/ ٩٥.
[٤]. نقله عنه المحقّق في المعتبر: ٢/ ١٣٠، و المصنف في المختلف: ٢/ ١٢٧.
[٥]. لاحظ الوسائل: ٤/ ٦٥٧، الباب ٢٩ من أبواب الأذان و الإقامة، الحديث ٤.