تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٠ - المطلب الثالث في الأحكام
صام الحاضر، و هل يقضي الفائت؟ قال ابن بابويه: نعم و لا كفّارة [١]، و قال الشيخان [٢]: يكفّر عن كلّ يوم بما تقدم، و لا قضاء عليه، و الوجه عندي قول ابن بابويه، و على قول الشيخين لو صام و لم يكفّر، فالوجه الإجزاء.
١٧٣٢. الثاني: ظاهر كلام الشيخ في الخلاف [٣] تعميم الحكم في المريض و غيره ممّن فاته الصوم،
و فيه نظر.
١٧٣٣. الثالث: حكم ما زاد على رمضانين حكم الرمضانين سواء.
١٧٣٤. الرابع: لو أخّره سنتين فما زاد، فيه إشكال،
و الأقرب عدم تكرّر الكفارة [٤].
١٧٣٥. الخامس: لو استمر به المرض حتى مات سقط القضاء و لا كفارة،
لكن يستحبّ أن يقضى عنه، أمّا لو برأ من مرضه، و تمكّن من القضاء و لم يقضى حتّى مات، قضي عنه.
١٧٣٦. السادس: الذي يقضي عن الميت أكبر أولاده الذكور،
سواء فاته بمرض أو غيره، مع ترك الميت القضاء و تمكّنه.
و لو لم يكن له ولد ذكر، و كان له إناث، قال الشيخ (رحمه اللّه): يتصدّق عن كلّ يوم بمدّين من ماله، و أقلّه مدّ [٥].
[١]. لاحظ المختلف: ٣/ ٥١٧؛ و السرائر: ١/ ٣٩٥.
[٢]. المقنعة: ٥٧٠؛ و المبسوط: ١/ ٢٨٦.
[٣]. الخلاف: ٢/ ٢٠٦، المسألة ٦٣ من كتاب الصوم.
[٤]. في «ب»: عدم تكرير الكفارة.
[٥]. المبسوط: ١/ ٢٨٦.