تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠١ - المطلب الثالث في الأحكام
و قال المفيد: تقضي الأنثى [١]، و الأوّل أقوى.
١٧٣٧. السابع: السيّد المرتضى أوجب الصدقة أوّلا،
فإن لم يكن له مال، صام عنه وليّه [٢].
١٧٣٨. الثامن: إن كان الوليّ واحدا، تعيّن عليه قضاء الجميع،
و لو كانوا جماعة في سنّ واحد، قضوا عنه بالحصص، أو يتطوّع به البعض، فيسقط عن الآخرين.
و لو اتّحد اليوم أو انكسر، فالأقرب أنّه عليهم كواجب الكفاية، و لم أقف فيه على نصّ.
١٧٣٩. التاسع: قد بيّنا وجوب الصدقة مع عدم الوليّ،
و يخرج من صلب المال.
١٧٤٠. العاشر: لو صام أجنبيّ عن الميّت بغير قول الوليّ،
فالأقرب عدم الإجزاء، و لو أمره أو استأجره، ففي الإجزاء نظر.
١٧٤١. الحادي عشر: كلّ صوم واجب على المريض و غيره،
كالمنذور و غيره، إذا مات مع إمكان القضاء و لم يقضه، وجب على الوليّ القضاء عنه، أو الصدقة.
و لو وجب عليه صوم شهرين متتابعين، ثمّ مات، تصدّق عنه عن شهر من مال الميّت، و الظاهر أنّه إمّا بمدّين عن كلّ يوم أو بمدّ، و قضى وليّه شهرا،
[١]. المقنعة: ٣٥٣.
[٢]. الانتصار: ٧٠.