تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٦ - المطلب الثالث في المساجد
و يجوز نقض البيع و الكنائس مع اندراس أهلها، أو إذا كانت في دار حرب، و يجوز أن تبنى مساجد، و لا يجوز اتّخاذها ملكا، و لا استعمال آلتها في الأملاك.
١١٠٢. السابع: يحرم إدخال النجاسة إليها،
و كذا إزالتها فيها.
١١٠٣. الثامن: يستحبّ كنس المساجد و تنظيفها،
و يكره أن يبصق أو يتنخّم فيها، فإن فعل غطّاه بالتراب، و لا يقصع فيها القمل [١]، فان فعل دفنها في التراب.
و يكره سلّ السيف، و بري النبل [٢]، و سائر الصناعات فيها، و كشف العورة، و رمي الحصى خذفا [٣].
و يجتنب البيع و الشراء، و تمكين المجانين و الصبيان، و الأحكام [٤]، و تعريف الضالّة، و إقامة الحدود، و إنشاد الشعر، و رفع الأصوات فيها.
و من أكل مثل الثوم و البصل لا يحضر المسجد حتّى تزول رائحته.
١١٠٤. التاسع: لا ينبغي أن يتنعّل و هو قائم، بل يجلس و يلبسها،
و لا يكشف عورته في المساجد، و يستحبّ ستر ما بين السرة إلى الركبة.
١١٠٥. العاشر: من كان في منزله مسجد جعله لنفسه يصلّي فيه،
جاز له توسيعه و تضييقه و تغييره و لم يخرج عن ملكه.
١١٠٦. الحادي عشر: لا يدفن الميّت في المساجد.
[١]. في القاموس: قصع القملة بالظفر: قتلها.
[٢]. في مجمع البحرين: نهي عن بري النبل في المساجد، أي نحته و عمله فيها.
[٣]. الخذف بالحصى: الرمي بها بالاصبع، قال في مجمع البحرين: و المشهور في تفسيره أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى و تدفعها بظفر السبابة.
[٤]. و المراد إنفاذ الأحكام.