تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١١ - المطلب الأوّل في أحكام الجماعة
الفصل الثالث: في الجماعة
و مطالبه ثلاثة
[المطلب] الأوّل: في أحكام الجماعة
و فيه أربعة عشر بحثا:
١٠٦٥. الأوّل: الجماعة مستحبة في الفرائض كلّها، استحبابا مؤكّدا،
و تجب في الجمعة و العيدين مع الشرائط، و لا تجوز في النوافل عدا الاستسقاء و العيدين مع الندبية، و فضلها متّفق عليه.
قال تعالى: وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ [١].
و قال (عليه السلام) لقوم:
«لتحضرنّ المسجد أو لأحرقنّ عليكم منازلكم» [٢] و قال (عليه السلام): «من صلّى صلوات الخمس جماعة فظنّوا به كلّ خير» [٣].
و الصلاة في جماعة تفضل صلاة الفرد بأربع و عشرين صلاة [٤].
١٠٦٦. الثاني: الجماعة تنعقد باثنين فصاعدا.
و يجوز فعلها في البيت
[١]. البقرة: ٤٣.
[٢]. الوسائل: ٥/ ٣٧٦، الباب ٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٤.
[٣]. الوسائل: ٥/ ٣٧٢، الباب ١ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ٦.
[٤]. الوسائل: ٥/ ٣٧١، الباب ١ من أبواب صلاة الجماعة.