تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٥ - الفصل الثالث في زكاة البقر
١٢١٩. الثاني و العشرون: ينقطع الحول بارتداد المالك إن كان عن فطرة،
و يستأنف ورثته الحول من حين الارتداد و التمكّن، و لو كان عن غير فطرة لم ينقطع، و وجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا.
الفصل الثالث: في زكاة البقر
و فيه تسعة مباحث.
١٢٢٠. الأوّل: الزكاة تجب في البقر بشروط الإبل،
و قد تقدّمت، إلّا أنّ النصاب هنا مخالف للنصاب ثمّ.
فللبقر نصابان: أحدهما ثلاثون، و فيه تبيع أو تبيعة، و الثاني أربعون، و فيه مسنّة، و هكذا دائما في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة، و في كل أربعين مسنّة، و ليس فيما نقص على الثلاثين شيء، و لا فيما بين الثلاثين و الأربعين.
١٢٢١. الثاني: لا شيء في الزائد على الأربعين حتّى يبلغ ستّين،
و فيها تبيعان أو تبيعتان.
١٢٢٢. الثالث: التبيع و التبيعة هو الذي له سنة،
و دخل في الثانية. و يسمّى جذعا، و جذعة للأنثى.
و المسنّة هي الّتي دخلت في الثالثة، و هي الثنية، و لا يؤخذ غيرهما في البقر.