تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٦ - الفصل الثالث في زكاة البقر
و إذا دخل في الرابعة فهو رباع أو رباعيّة، و هو في الخامسة سديس و سدس، و في السادسة صالغ [١] ثمّ لا اسم له بعده، بل يقال: صالغ عام، و صالغ عامين، و هكذا.
١٢٢٣. الرابع: ما يؤخذ منه الزكاة يسمّى نصابا، و المأخوذ فريضة.
و ما لا يؤخذ منه يسمّى و قصا.
١٢٢٤. الخامس: لو اتّفق في النصاب الفرضان كمائة و عشرين،
تخيّر المالك، كما قلنا في الإبل، و لو وجب عليه تبيع أو تبيعة، فأخرج مسنّة أجزأه إجماعا، و لو وجب عليه مسنّة ففي إجزاء التبيعين أو التبيعتين، نظر، أقربه الإجزاء مع عدم النقصان قيمة.
١٢٢٥. السادس: الفريضة المأخوذة في الإبل و البقر، الإناث خاصّة،
سوى ابن اللبون، و هو بدل عن ابن المخاض في الإبل، و التبيع في البقر خاصّة، و لو أعطى مسنّا بدل مسنّة لم يجزئه إجماعا.
و لو كانت إبله ذكورا كلّها ففي تكليفه الأنثى نظر، أقربه جواز الذكر كالمعيب.
١٢٢٦. السابع: لو فقد السنّ الواجبة في البقر انتقل إلى غيرها بالقيمة السوقيّة أو دفع القيمة.
١٢٢٧. الثامن: البقر العراب و الجواميس جنس واحد،
يضمّ أحدهما إلى الآخر، و يؤخذ من كلّ نوع بحصته، فإن ماكس أخذ منه الفريضة بالنسبة
[١]. في لسان العرب: البقرة تصلغ صلوغا و هي صالغ: تمّت أسنانها، و هي تصلغ بالخامس و السادس.