تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٩ - المطلب الثاني في بقيّة ما يستحبّ فيه الزكاة
المطلب الثاني: في بقيّة ما يستحبّ فيه الزكاة
و فيه ثمانية مباحث:
١٣١٨. الأوّل: يستحبّ الزكاة في الخيل بشروط أربعة:
١٣١٩. الأوّل: الملك التام،
فلا يستحبّ في المستعار، و المستأجر، و لا المغصوب، و لا الضال.
١٣٢٠. الثاني: السوم،
فلا زكاة في المعلوفة.
١٣٢١. الثالث: الحول.
١٣٢٢. الرابع: الأنوثة،
فلا زكاة في الذكور.
١٣٢٣. الثاني: يخرج عن كلّ عتيق في كلّ سنة ديناران،
و عن كلّ برذون في كلّ عام دينار.
١٣٢٤. الثالث: يستحبّ الزكاة في كلّ ما يخرج من الأرض غير الغلّات الأربع
الّتي تجب فيها الزكاة بشرط الكيل أو الوزن، و الملك، و النصاب، كالأرز، و العدس، و الذرة، و أشباهها.
١٣٢٥. الرابع: النصاب هنا
كما هو في الغلّات الأربع خمسة أوسق.
١٣٢٦. الخامس: القدر المخرج العشر إن كان قد سقي سيحا أو شبهه،
و نصف العشر إن كان قد سقي بالدوالي و النواضح و أشباهها، و لو اجتمعا فكالغلّات.
١٣٢٧. السادس: لا يستحبّ الزكاة في الخضر،
كالبقول و البطيخ، و أشباهه.