تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٣ - المطلب الخامس في الدفن
٣٩٣. السابع: الصبيّ و المجنون حكمهما في الشهادة و أحكامها حكم البالغ العاقل.
٣٩٤. الثامن: إذا ماتت الحامل دون الولد،
شقّ بطنها من الجانب الأيسر، و أخرج الولد، و خيط الموضع، و لو مات الولد دونها أدخلت القابلة، أو من يقوم مقامها، يدها في فرجها، و قطعت الصبيّ، و أخرجته قطعة قطعة مع تعذّر خروجه.
٣٩٥. التاسع: الذميّة الحامل من مسلم،
تدفن في مقابر المسلمين لحرمة ولدها، و يستقبل بظهرها القبلة.
٣٩٦. العاشر: لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام،
ثمّ ينزل بعد ذلك، و يدفن بعد الصلاة عليه.
٣٩٧. الحادي عشر: يستحبّ أن يدفن الميّت في أشرف البقاع،
فإن مات في بلد لا أحد من الأئمّة (عليهم السلام) فيه، استحبّ نقله إلى بعض مشاهدهم [١] فإن تعذّر، دفن في مقبرة من يذكر بخير و فضيلة من شهداء أو صالحين.
٣٩٨. الثاني عشر: الدفن في المقبرة أفضل من الدفن في البيت،
اقتداء برسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) حيث دفن أصحابه في المقابر [٢]، و لما فيه من التوسعة على الورثة في منازلهم.
[١]. في «أ»: إلى بعض المشاهد.
[٢]. قال المصنف في التذكرة: ٢/ ١٠٠: الدفن في مقبرة المسلمين أفضل من الدفن في البيوت، لأنّه أقلّ ضررا على الأحياء من ورثته، و أشبه بمساكن الآخرة، و أكثر للدعاء له و الترحم عليه، و لم تزل الصحابة و التابعون و من بعدهم يقبرون في الصحاري، و اختاره النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لأصحابه و كان يدفنهم بالبقيع.