تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٣٤ - المطلب الخامس في الدفن
٣٩٩. الثالث عشر: يستحبّ للإنسان اتّخاذ مقبرة له،
يدفن فيها هو و أهله و عشيرته.
٤٠٠. الرابع عشر: يكره دفن الميّتين في قبر واحد.
٤٠١. الخامس عشر: السابق في المقبرة المسبّلة أولى،
و يقرع مع عدم السبق، فإذا دفن في المسبلة لم يكن لغيره الدفن فيه، إلّا بعد اندراسه و العلم بأنّه قد صار رميما، فإن حفره فوجد عظما ردّه، و حفر غيره.
٤٠٢. السادس عشر: لو استعار أرضا للدفن،
جاز للمالك الرجوع قبله لا بعده، إلّا أن يبلى الميّت، أمّا لو غصبها فدفن فيها، كان للمالك قلع الميّت، و الأفضل تركه، و لو كان أحد الوارثين غائبا، فاختار الحاضر الدفن في أرض مشتركة بينهما، استحب للغائب مع حضوره ترك نقله.
و لو اتّفقت الورثة على دفنه في موضع، لم يكن لأحدهم نقله بعد ذلك، و لو اختار بعضهم الملك و بعضهم المسبّل قدّم اختيار المسبّل.
٤٠٣. السابع عشر: قال الشيخ: إذا دفن ميّت في القبر، ثم بيعت الأرض،
جاز للمشتري نقل الميّت، و الأفضل تركه [١] و في الإطلاق نظر، بل الصحيح انّ ذلك في المغصوب.
٤٠٤. الثامن عشر: إذا أخذ السيل الميّت، أو أكله السبع،
كان الكفن للورثة، إلّا إذا كان من متبرّع، ففي العود إليه اشكال.
٤٠٥. التاسع عشر: يستحبّ أن يخمر قبر المرأة بثوب، إذا أريد دفنها،
و يكره في الرجال.
[١]. المبسوط: ١/ ١٨٨.