تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٠ - أمّا المقدّمة
و النافلة سفرا عدا ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة، و الضيف نافلة من دون إذن مضيفه، و بالعكس، و كذا الولد من غير إذن الوالد، و المدعوّ إلى طعام.
و المحظور تسعة: صوم العيدين مطلقا، و أيّام التشريق لمن كان بمنى، و يوم الشك بنيّة الفرض، و صوم نذر المعصية، و صوم الصمت، و صوم الوصال، و النفل للمرأة و العبد من دون إذن الزوج أو المولى، و صوم الواجب سفرا عدا ما استثني.
١٥٤٦. الثالث: صوم شهر رمضان واجب بالنص و الإجماع.
و الصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من أوّل طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس الّذي تجب معه الصلاتان.
١٥٤٧. الرابع: الصوم من أفضل العبادات و أكملها تقرّبا.
قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم):
«الصوم جنّة من النار» [١].
و قال (عليه السلام): «الصائم في عبادة، و إن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما» [٢].
و قال (عليه السلام): «إنّ اللّه تعالى و كلّ ملائكة بالدعاء للصائمين، و أخبرني جبرئيل عن ربه سبحانه انّه قال: ما أمرت ملائكتي بالدعاء لأحد
[١]. الوسائل: ٧/ ٢٨٩، الباب ١ من أبواب الصوم المندوب، الحديث ١؛ و بحار الأنوار: ٩٣/ ٢٥١.
[٢]. الوسائل: ٧/ ٢٩١، الباب ١ من أبواب الصوم المندوب، الحديث ١٢، و بحار الأنوار:
٩٣/ ٢٤٧.